ميرزا حسين النوري الطبرسي

21

مستدرك الوسائل

( عليه السلام ) : هو الزنى ، وأنا إلى الله منه برئ ، ولكن لا بأس " إلى آخر ما مر . ( 17417 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل ( 1 ) عن عارية الفرج ( 2 ) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عارية الفرج هي زنى ، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله " . ( 17418 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : " زنى " الخبر . ( 17419 ) 4 - وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : " لا بأس " به الخبر . قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل ( 1 ) .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 . ( 1 ) في المصدر : نهى . ( 2 ) في المصدر : الفروج . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 246 ح 1069 .